فصل: فَصْل فِي الْقَرْضِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَقَوْلُهُ فِي عَكْسِهَا أَيْ بِأَنْ وَجَدَهُ بِالصَّعِيدِ وَمَحَلُّ التَّسْلِيمِ مِصْرُ فَطَالَبَهُ وَقَنَعَ بِالْمُسْلَمِ فِيهِ وَلَمْ يَطْلُبْ مِنْهُ أُجْرَةَ حَمْلِهِ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ) بِمَعْنَى تَحْصِيلِهِ وَتَحَمُّلِهِ الزِّيَادَةَ لَا بِمَعْنَى دَفْعِ الزِّيَادَةِ لِلْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ شَرْحُ م ر وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ السُّبْكِيّ لَا يُجْبَرُ وَإِنْ تَحَمَّلَهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ انْتَهَى وَقَضِيَّةُ عِلَّتِهِ امْتِنَاعُ قَبُولِهِ مَعَ الْمُؤْنَةِ وَهُوَ ظَاهِرُ م ر انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ) بِمَعْنَى تَحْصِيلِهِ وَتَحَمُّلِهِ الزِّيَادَةَ لَا بِمَعْنَى دَفْعِ الْمُؤْنَةِ لِلْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَتَحَمُّلِهِ الزِّيَادَةَ أَيْ بِأَنْ تُدْفَعَ الزِّيَادَةُ لِمَنْ يَحْمِلُهُ إلَى مَحَلِّ التَّسْلِيمِ أَوْ يَلْتَزِمُهَا لَهُ. اهـ.
وَفِي الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُسْلَمُ إلَيْهِ بِأَنْ يَتَكَفَّلَ بِنَقْلِهِ مِنْ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ بِأَنْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَحْمِلُ ذَلِكَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَدْفَعُ أُجْرَةَ ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ أَيْ شِبْهُ اعْتِيَاضٍ؛ لِأَنَّهُ اعْتِيَاضٌ عَنْ صِفَةِ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَهِيَ النَّقْلُ لَا عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ. اهـ. بِزِيَادَةٍ.
(قَوْلُهُ لَمْ تَجِبْ لَهُ مُؤْنَةٌ إلَخْ) بَلْ لَوْ بَذَلَهَا لَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ قَبُولُهَا؛ لِأَنَّهُ كَالِاعْتِيَاضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنْ إلَخْ بِالْبَاءِ بَدَلَ الْكَافِ.
(تَتِمَّةٌ) يُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى قَبُولِ كُلِّ دَيْنٍ حَالٍّ أَوْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ حَيْثُ لَا غَرَضَ لَهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ آنِفًا، وَقَدْ أَحْضَرَهُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ أَوْ وَارِثُهُ لَا أَجْنَبِيٌّ عَنْ حَيٍّ بِخِلَافِهِ عَنْ مَيِّتٍ لَا تَرِكَةَ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ لِمَصْلَحَةِ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الدَّيْنَ يَجِبُ بِالطَّلَبِ أَدَاؤُهُ فَوْرًا لَكِنْ يُمْهَل الْمَدِينُ لِمَا لَا يُخِلُّ بِالْفَوْرِيَّةِ فِي الشُّفْعَةِ أَخْذًا مِنْ مِثْلِهِمْ مَا لَمْ يُخَفْ هَرَبُهُ أَوْ تَسَتُّرَهُ فَبِكَفِيلٍ أَوْ مُلَازِمٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لَا غَرَضَ لَهُ) مِنْ الْغَرَضِ الْخَوْفُ وَقَضِيَّةُ الْفَرْقِ السَّابِقِ بَيْنَ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ فِي غَيْرِ الْقَرْضِ.
(قَوْلُهُ لَا أَجْنَبِيٌّ عَنْ حَيٍّ) قَدْ يُفْهِمُ مُقَابَلَتُهُ لِلْوَارِثِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا عَدَاهُ مَعَ أَنَّ الْوَارِثَ كَالْأَجْنَبِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْحَيِّ.
(قَوْلُهُ حَيْثُ لَا غَرَضَ لَهُ) مِنْ الْغَرَضِ الْخَوْفُ وَقَضِيَّةُ الْفَرْقِ السَّابِقِ بَيْنَ السَّلَمِ وَالْقَرْضِ عَدَمُ اعْتِبَارِهِ فِي غَيْرِ الْقَرْضِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَقَدْ أَحْضَرَهُ إلَخْ) حَالٌ مِنْ الدَّائِنِ.
(قَوْلُهُ لَا أَجْنَبِيٌّ عَنْ حَيٍّ) قَدْ يُفْهِمُ مُقَابَلَتَهُ لِلْوَارِثِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَنْ عَدَاهُ مَعَ أَنَّ الْوَارِثَ كَالْأَجْنَبِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْحَيِّ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ يُفْهِمُ أَنَّ الْوَارِثَ فِي الْحَيِّ الْأَجْنَبِيُّ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ لَا يُسَمَّى وَارِثًا وَإِنَّمَا يُسَمَّاهُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُورَثِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَا تَرِكَةَ لَهُ) هَلْ مِثْلُهُ امْتِنَاعُ الْوَارِثِ عَنْ الْقَضَاءِ مَعَ وُجُودِ التَّرِكَةِ وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ نَعَمْ.
(قَوْلُهُ ذِمَّتِهِ) أَيْ الْمَيِّتِ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الدَّيْنَ يَجِبُ بِالطَّلَبِ) وَمِثْلُهُ الْقَرِينَةُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ دَلَالَةً قَوِيَّةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَخَفْ إلَخْ) ظَرْفٌ لِقَوْلِهِ يُمْهَلُ إلَخْ.

.فَصْل فِي الْقَرْضِ:

يُطْلَقُ اسْمًا بِمَعْنَى الْمُقْرَضِ وَمَصْدَرًا بِمَعْنَى الْإِقْرَاضِ وَلِشَبَهِهِ بِالسَّلَمِ فِي الضَّابِطِ الْآتِي جَعَلَهُ مُلْحَقًا بِهِ فَتَرْجَمَ لَهُ بِفَصْلٍ بَلْ هُوَ نَوْعٌ مِنْهُ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا يُسَمَّى سَلَفًا (الْإِقْرَاضُ) الَّذِي هُوَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ بِرَدِّ بَدَلِهِ (مَنْدُوبٌ) إلَيْهِ وَلِشُهْرَةِ هَذَا أَوْ تَضْمِينِهِ لِمُسْتَحَبٍّ حَذْفُهُ فَهُوَ مِنْ السُّنَنِ الْأَكِيدَةِ لِلْآيَاتِ الْكَثِيرَةِ وَالْأَحَادِيثِ الشَّهِيرَةِ كَخَبَرِ مُسْلِمٍ «مَنْ نَفَّسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاَللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» وَصَحَّ خَبَرُ: «مَنْ أَقْرَضَ اللَّهَ مَرَّتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ إحْدَاهُمَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ» وَفِي خَبَرٍ فِي سَنَدِهِ مَنْ ضَعَّفَهُ الْأَكْثَرُونَ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ أَنَّ دِرْهَمَ الصَّدَقَةِ بِعَشَرَةٍ وَالْقَرْضِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ» وَأَنَّ جِبْرِيلَ عَلَّلَ لَهُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْقَرْضَ إنَّمَا يَقَعُ فِي يَدِ مُحْتَاجٍ بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ.
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ خَبَرَ: «قَرْضُ الشَّيْءِ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَتِهِ» وَبَيَّنْت مَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَجَزْمُ بَعْضِهِمْ أَخْذًا مِنْ الْخَبَرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ الْمُصَرِّحَ بِأَفْضَلِيَّتِهِمْ ا صَحِيحٌ دُونَهُمَا فَوَجَبَ تَقْدِيمُهُ عِنْدَ التَّعَارُضِ عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ حَمْلُهُمَا عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الِابْتِدَاءُ لِمَا فِيهِ مِنْ صَوْنِ وَجْهِ مَنْ لَا يَعْتَادُ السُّؤَالَ عَنْهُ أَفْضَلُ وَحَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى أَنَّهَا مِنْ حَيْثُ الِانْتِهَاءُ لِمَا فِيهَا مِنْ عَدَمِ رَدِّ الْمُقَابِلِ أَفْضَلُ وَمَحَلُّ نَدْبِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُقْتَرِضُ مُضْطَرًّا وَإِلَّا وَجَبَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَوْ يَظُنَّ مَنْ آخِذِهِ أَنَّهُ يُنْفِقُهُ فِي مَعْصِيَةٍ وَإِلَّا حَرُمَ عَلَيْهِمَا أَوْ فِي مَكْرُوهٍ وَإِلَّا كُرِهَ وَيَحْرُمُ الِاقْتِرَاضُ وَالِاسْتِدَانَةُ عَلَى غَيْرِ مُضْطَرٍّ لَمْ يَرْجُ الْوَفَاءَ مِنْ جِهَةٍ ظَاهِرَةٍ فَوْرًا فِي الْحَالِّ وَعِنْدَ الْحُلُولِ فِي الْمُؤَجَّلِ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُقْرِضُ بِحَالِهِ وَعَلَى مَنْ أَخْفَى غِنَاهُ وَأَظْهَرَ فَاقَتَهُ عِنْدَ الْقَرْضِ كَمَا يَأْتِي نَظِيرُهُ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَلِمَ الْمُقْتَرِضُ أَنَّهُ إنَّمَا يُقْرِضُهُ لِنَحْوِ صَلَاحِهِ وَهُوَ بَاطِنًا بِخِلَافِ ذَلِكَ حَرُمَ الِاقْتِرَاضُ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
الشَّرْحُ:
(فصل):
(قَوْلُهُ وَلِشُهْرَةِ هَذَا) أَيْ أَوْ صَيْرُورَتِهِ فِي الِاصْطِلَاحِ اسْمًا لِلْمَطْلُوبِ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ.
(قَوْلُهُ مِنْ السُّنَنِ) صِفَةُ مَنْدُوبٌ.
(قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ الِاقْتِرَاضُ وَالِاسْتِدَانَةُ عَلَى غَيْرِ مُضْطَرٍّ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ الْمُضْطَرِّ يَجُوزُ اقْتِرَاضُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْجُ الْوَفَاءَ بَلْ يَجِبُ أَيْ وَإِنْ كَانَ الْمُقْرِضُ وَلِيًّا كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ بَيْعُ مَالِ مَحْجُورِهِ وَمِنْ الْمُضْطَرِّ الْمُعْسِرُ بِالنَّسِيئَةِ.
(قَوْلُهُ مَنْ أَخْفَى غِنَاهُ) يَنْبَغِي مَا لَمْ يَعْلَمْ الْمُقْرِضُ.
(قَوْلُهُ حَرُمَ الِاقْتِرَاضُ أَيْضًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ) هَلْ نَقُولُ هُنَا حَيْثُ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ عَلِمَ بَاطِنًا لَمْ يُقْرِضْ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْقَرْضَ كَمَا سَيَأْتِي نَظِيرُهُ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ أَوْ يَمْلِكُهُ هُنَا مُطْلَقًا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْقَرْضَ مُعَاوَضَةٌ وَهِيَ لَا تَنْدَفِعُ بِالْغَبْنِ فِيهِ نَظَرٌ وَالثَّانِي قَرِيبٌ.
(فَصْل فِي الْقَرْضِ):
(قَوْلُهُ فِي الْقَرْضِ) إلَى قَوْلِهِ وَبَيَّنْت فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ فِي الْقَرْضِ) إنَّمَا عَبَّرَ بِهِ دُونَ الْإِقْرَاضِ؛ لِأَنَّ الْمَذْكُورَ فِي الْفَصْلِ لَا يَخْتَصُّ بِالْإِقْرَاضِ بَلْ أَغْلَبُ أَحْكَامِهِ الْآتِيَةِ فِي الشَّيْءِ الْمُقْرَضِ فَلَوْ عَبَّرَ بِالْإِقْرَاضِ لَكَانَتْ التَّرْجَمَةُ قَاصِرَةً وَهَذَا أَوْلَى مِمَّا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ يَعْنِي مِنْ قَوْلِ ع ش وَلَعَلَّهُ آثَرَهُ عَلَى مَا فِي الْمَتْنِ لِاشْتِهَارِ التَّعْبِيرِ بِهِ وَلِيُفِيدَ أَنَّ لَهُ اسْتِعْمَالَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِمَعْنَى الْإِقْرَاضِ) أَيْ مَجَازًا وَاَلَّذِي يُفِيدُهُ كَلَامُ الْمُخْتَارِ أَنَّهُ إذَا اُسْتُعْمِلَ مَصْدَرًا كَانَ بِمَعْنَى الْقَطْعِ وَهُوَ غَيْرُ مَعْنَى الْإِقْرَاضِ فَإِنَّهُ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ بَدَلَهُ لَكِنَّهُ سُمِّيَ بِهِ وَبِالْقَرْضِ لِكَوْنِ الْمُقْرِضِ اقْتَطَعَ مِنْ مَالِهِ قِطْعَةً لِلْمُقْتَرِضِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ الْآتِي) أَيْ بِقَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجُوزُ إقْرَاضُ كُلِّ مَا يُسَلَّمُ فِيهِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا) قَدْ يُقَالُ هَذَا مِنْ الِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ زَادَ ع ش اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْمُرَادَ بِجَعْلِهِ نَوْعًا مِنْهُ أَنَّهُ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ النَّوْعِ لَا أَنَّهُ نَوْعٌ حَقِيقَةً وَإِنَّمَا نَزَلَ مَنْزِلَةَ النَّوْعِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ الَّذِي هُوَ إلَخْ) أَيْ شَرْعًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِرَدِّ بَدَلِهِ) أَيْ عَلَى أَنْ يَرُدَّ بَدَلَهُ. اهـ. مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (مَنْدُوبٌ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِ الْمُقْتَرِضِ مُسْلِمًا أَوْ غَيْرَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنَّ فِعْلَ الْمَعْرُوفِ مَعَ النَّاسِ لَا يَخْتَصُّ بِالْمُسْلِمِينَ وَيَجِبُ عَلَيْنَا الذَّبُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْهُمْ وَالصَّدَقَةُ عَلَيْهِمْ جَائِزَةٌ وَإِطْعَامُ الْمُضْطَرِّ مِنْهُمْ وَاجِبٌ وَالتَّعْبِيرُ بِالْأَخِ فِي الْحَدِيثِ لَيْسَ لِلتَّقْيِيدِ بَلْ لِمُجَرَّدِ الِاسْتِعْطَافِ وَالشَّفَقَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَلِشُهْرَةِ هَذَا) أَيْ تَعَدِّي مَنْدُوبٍ بِإِلَى. اهـ. كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ قَوْلُهُ إلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلِشُهْرَةِ هَذَا) أَيْ أَوْ صَيْرُورَتِهِ فِي الِاصْطِلَاحِ اسْمًا لِلْمَطْلُوبِ طَلَبًا غَيْرَ جَازِمٍ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْ تَضْمِينِهِ) عَطْفٌ عَلَى الشُّهْرَةِ.
(قَوْلُهُ حَذْفُهُ) أَيْ إلَيْهِ فَعَلَى الْأَوَّلِ مِنْ الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ دُونَ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ فَهُوَ مِنْ السُّنَنِ إلَخْ) الْأَوْلَى وَهُوَ بِالْوَاوِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِلْآيَاتِ الْكَثِيرَةِ) أَيْ الْمُفِيدَةِ لِلثَّنَاءِ عَلَى الْقَرْضِ كَآيَةِ: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا}. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ مَنْ ضَعَّفَهُ إلَخْ) وَهُوَ خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ الشَّامِيُّ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ) وَوَجْهُ ذِكْرِ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ أَنَّ دِرْهَمَ الْقَرْضِ فِيهِ تَنْفِيسُ كَرْبِهِ وَإِنْظَارٌ إلَى قَضَاءِ حَاجَتِهِ وَرَدِّهِ فَفِيهِ عِبَادَتَانِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ دِرْهَمَيْنِ وَهُمَا بِعِشْرِينَ حَسَنَةً فَالتَّضْعِيفُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَهُوَ أَيْ لِتَضْعِيفِ الْبَاقِي فَقَطْ؛ لِأَنَّ الْمُقْرِضَ يَسْتَرِدُّ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَبْرَأَ مِنْهُ كَانَ لَهُ عِشْرُونَ ثَوَابُ الْأَصْلِ وَالْمُضَاعَفَةُ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ عَلَّلَ لَهُ ذَلِكَ) أَيْ بَعْدَ سُؤَالِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبَبِ التَّفَاضُلِ بَيْنَهُمَا. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي تَمَامِ الْحَدِيثِ فَقُلْت يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّدَقَةِ قَالَ؛ لِأَنَّ السَّائِلَ قَدْ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إلَّا مِنْ حَاجَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ فِي يَدِ مُحْتَاجٍ) أَيْ فِي الْغَالِبِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْأَوَّلَ الْمُصَرِّحَ) فِي دَعْوَى الصَّرَاحَةِ نَظَرٌ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى حَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى الْحَقِيقِيِّ وَأَمَّا إذَا حُمِلَ عَلَى الْإِضَافِيِّ أَعْنِي خَبَرَ مَنْ أَقْرَضَ لِلَّهِ إلَخْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُغْنِي وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الشَّارِحِ صَحِيحٌ فَالصَّرَاحَةُ وَاضِحَةٌ ثُمَّ رَأَيْت فِي الرَّشِيدِيِّ مَا نَصُّهُ مُرَادُهُ بِالْأَوَّلِ الْأَوَّلُ مِنْ الْأَخْبَارِ الْخَاصَّةِ بِالْقَرْضِ وَهُوَ خَبَرُ مَنْ أَقْرَضَ لِلَّهِ إلَخْ وَأَمَّا خَبَرُ مُسْلِمٍ السَّابِقُ فَلَيْسَ خَاصًّا بِالْقَرْضِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ صَوْنِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِامْتِيَازِهِ عَنْهَا بِصَوْنِهِ مَاءَ وَجْهِ مَنْ لَمْ يَعْتَدْ السُّؤَالَ عَنْ بَذْلِهِ لِكُلِّ أَحَدٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ السُّؤَالِ.
(قَوْلُهُ أَفْضَلُ) خَبَرُ أَنَّ وَكَذَا إعْرَابُ نَظِيرِهِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّ نَدْبِهِ إلَخْ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَوْرًا إلَى مَا لَمْ يَعْلَمْ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى وَأَرْكَانُهُ.
(قَوْلُهُ وَمَحَلُّ نَدْبِهِ إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَنَّ مَحَلَّهُ أَيْضًا حَيْثُ يَعْلَمُ أَوْ يَظُنُّ أَنَّهُ إنَّمَا يُوفِيهِ مِنْ حَرَامٍ أَوْ مِنْ شُبْهَةٍ وَمَالُ الْمُقْرِضِ خُلِّيَ عَنْهَا أَوْ الشُّبْهَةُ فِيهِ أَخَفُّ مِنْهَا فِي مَالِ الْمُقْتَرِضِ وَإِلَّا فَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يُنْدَبُ حِينَئِذٍ وَإِنَّمَا يَبْقَى النَّظَرُ فِي حُكْمِهِ حِينَئِذٍ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ بِالْحُرْمَةِ إذَا عَلِمَ أَنَّهُ إنَّمَا يُوفِيهِ بِالْحِرَامِ وَأَنَّ نَفْسَهُ لَا تُسَامِحُ بِالتَّرْكِ قِيَاسًا عَلَى مَسْأَلَةِ الْإِنْفَاقِ فِي مَعْصِيَةٍ وَبِالْكَرَاهَةِ فِي مَسْأَلَةِ الشُّبْهَةِ وَأَنَّهَا تَخْتَلِفُ فِي الشِّدَّةِ بِاخْتِلَافِ الشُّبْهَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.